أو متنجسا وجب عليه أن يعلم المشتري بالنجاسة على الأحوط، وكذلك إذا وهبه أو أجره أو أعاره، فإذا أحضر لضيفه أو لأهل بيته أو لغيرهم طعاما، ثم علم بنجاسته فالأحوط وجوب أعلامهم بل لا يخلو من قوة.
[المسألة 173] لا يجب على المكلف أن يعلم الآخرين بالنجاسة إذا رآها في طعامهم أو شرابهم أو ثيابهم التي يصلون فيها ولم يكن هو السبب الذي أعد لهم تلك الأشياء النجسة.
[المسألة 174] لا يجوز له أن يطعم الأطفال الأعيان النجسة أو المتنجسة أو يسقيهم إياها، ولا يجوز له - على الأحوط - أن يكون سببا لشئ من ذلك، ولا يجب عليه منعهم منها إذا لم يكن هو السبب لها إلا في المسكرات وتناول الأعيان النجسة فالظاهر وجوب الردع.
[المسألة 175] يحرم تنجيس المساجد وتنجيس بنائها وسقفها وأساطينها وأرضها وبلاطها وآلاتها، وفرشها، ويحرم ادخال النجاسة غير المتعدية إليها إذا أوجب ذلك هتك حرمة المسجد، ويجوز ادخال النجاسة غير المتعدية إذا كانت من توابع الداخل، فيجوز للمسلوس والمبطون والمستحاضة وذي الجروح والقروح أن يدخلوا المسجد إذا كانت النجاسة في أبدانهم وثيابهم غير متعدية، بل يستحب لهم دخوله للصلاة فيه ونحوها.
[المسألة 176] يجب تطهير المساجد إذا تنجست أو تنجس شئ من أجزائها وأدواتها وآلاتها التي أشرنا إليها في المسألة المتقدمة. حتى أطراف جدرانها الداخل منها والخارج على الأحوط، بل لعله الأقوى إذا كانت أرض الجدار من المسجد إلا ما كان الواقف قد جعله خارجا عن المسجدية فلا يجب تطهيره إذا تنجس.
ووجوب تطهير المساجد عن النجاسة فوري فلا يجوز التأخير بما ينافي الفورية عرفا. ويجب تقديمه على الصلاة إذا وجد النجاسة في