[المسألة 167] إذا تنجس بدن المكلف وثوبه، وعنده من الماء ما يكفي لتطهير أحدهما فقط، فالظاهر لزوم تطهير بدنه، وإذا تنجس موضعان من بدنه تخير في تطهير أيهما شاء بذلك الماء، إلا إذا كانت النجاسة في أحدهما أكثر أو أشد فيتعين، وكذلك إذا تنجس موضعان من ثوبه.
[المسألة 168] إذا تنجس بدن المكلف أو ثوبه، ولديه من الماء ما يكفي لتطهير النجاسة أو لطهارته من الحدث، فإن استطاع أن يتوضأ أو يغتسل ويجمع غسالة وضوئه أو غسله في إناء وشبهه فيطهر بها النجاسة تعين عليه ذلك، وإن لم يمكنه تطهر بالماء من النجاسة، وتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل والأحوط استحبابا أن يطهر النجاسة أولا ثم يأتي بالتيمم بعد ذلك.
[المسألة 169] إذا سجد على الموضع النجس جاهلا أو ناسيا فالأحوط لزوم الإعادة [المسألة 170] لا يجوز أكل النجس ولا المتنجس ولا شربهما، ويجوز الانتفاع بهما فيما لا يشترط فيه الطهارة.
[المسألة 171] لا يجوز بيع الأعيان النجسة للاستعمال المحرم، وقد تقدم أن الأحوط المنع من بيع الميتة والعذرات النجسة مطلقا، وأما المتنجسات فيجوز بيعها إذا وجدت لها منفعة محللة يعتد بها الناس ويبذلون بإزائها المال.
[المسألة 172] لا يجوز - على الأحوط - أن يكون الشخص سببا لأكل الآخرين الشئ النجس أو المتنجس أو شربه، أو يكون سببا لاستعمالهم النجس أو المتنجس في الأعمال التي تشترط فيها الطهارة، فإذا باع شيئا نجسا