[المسألة 163] إذا نسي نجاسة شئ فلاقاه بالرطوبة في أحد أعضائه وصلى، ثم تذكر نجاسة الشئ وعلم أن أحد أعضائه قد تنجس بملاقاة ذلك الشئ فالظاهر صحة صلاته.
نعم، إذا كان ذلك العضو من أعضاء الوضوء أو الغسل، وعلم أنه توضأ أو اغتسل بعد ملاقاة ذلك العضو للنجاسة حكم ببطلان طهارته وبطلان صلاته.
[المسألة 164] إذا اضطر إلى الصلاة مع النجاسة واستمر به العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته معها ولم يجب عليه القضاء بعد الوقت، وإذا يئس من زوال العذر فصلى مع النجاسة في أول الوقت ثم زال العذر والوقت باق وجبت عليه إعادة الصلاة، فإن هو لم يعدها وجب عليه القضاء بعد الوقت، وكذلك إذا اضطر إلى السجود على موضع نجس فتصح صلاته مع استمرار العذر وإذا زال العذر قبل خروج الوقت أعاد الصلاة.
وإذا لم يجد ساترا غير ثوب نجس وأمكنه نزع الثوب والصلاة عاريا فالظاهر وجوب الصلاة في الثوب النجس مع استمرار العذر كما تقدم.
[المسألة 165] إذا لم يجد ساترا غير ثوبين يعلم بنجاسة أحدهما وجب عليه أن يصلي في كل واحد منهما، فإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة، صلاها بأحد الثوبين ثم قضاها بعد الوقت بثوب طاهر.
وإذا كان لديه مع الثوبين المشتبهين المذكورين ثوب طاهر تخير بين أن يصلي في الثوب الطاهر وأن يكرر الصلاة في الثوبين المشتبهين ولا يتعين عليه الأول وإن كان أحوط.
[المسألة 166] إذا تكثرت أطراف الشبهة في الثياب المعلوم نجاسة بعضها كفاه أن يكرر الصلاة بمقدار يعلم بوقوع صلاة واحدة في ثوب طاهر منها.