أفعال الصلاة مع النجاسة، فإن كان الجزء الذي أتى به مع النجاسة مما يمكن تداركه، وكان في استطاعته وهو في الصلاة أن يطهر النجاسة أو يبدل الثوب النجس بطاهر أو ينزعه إذا كان عليه ساترا آخر من غير أن يأتي بما ينافي الصلاة، وجب عليه أن يفعل ذلك ويتدارك الجزء الذي أتى به مع النجاسة ويتم صلاته، وكانت صحيحة على الظاهر.
وإذا كان الجزء مما لا يمكن تداركه، وكان الوقت واسعا بطلت صلاته فعليه إعادتها.
وإذا كان الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة، فإن أمكنه تطهير النجاسة أو تبديل الثوب النجس أو نزعه إذا كان عليه ساتر آخر من غير أن يأتي بما ينافي الصلاة فعليه أن يفعل ذلك ويتم صلاته وإن لم يمكنه ذلك لبرد أو لغيره من الضرورات أو لعدم الأمن من الناظر وجب عليه أن يتم صلاته مع النجاسة وكانت صحيحة، وإن كان الأحوط له استحبابا أن يقضيها بعد ذلك.
[المسألة 161] إذا نسي نجاسة ثوبه أو بدنه فصلى فيها بطلت صلاته، سواء تذكرها في أثناء الصلاة أم بعدها، وسواء أمكن له تطهير النجاسة أو تبديل الثوب النجس لا، فتجب عليه الإعادة إذا كان في الوقت والقضاء إذا كان بعده، وكذلك إذا نسي حكم النجاسة أو حكم الصلاة في النجاسة فصلى فيها فتجب عليه الإعادة أو القضاء.
[المسألة 162] إذا غسل ثوبه النجس بنحو علم بطهارته وصلى فيه، ثم تبين له بعد ذلك أن نجاسته لا تزال باقية، فالظاهر صحة صلاته فلا تجب عليه إعادتها ولا قضاؤها، وكذلك إذا شك في نجاسة الثوب فصلى فيه، ثم تبين له بعد الصلاة أنه نجس فلا تجب عليه الإعادة إلا إذا كان عالما بأن حالة الثوب السابقة هي النجاسة، فتجب عليه الإعادة إذا كان في الوقت، والقضاء إذا كان بعده.