واتصالها، أو تقدم المأموم على الإمام بطلت الجماعة وتعين على المأموم الانفراد.
وإذا شك المأموم في حدوث شئ منها وكان متيقنا بعدمه سابقا بنى على عدم حدوثه وصحت له القدوة، سواء كان شكه في حدوث ذلك الشئ قبل الدخول في الجماعة أم بعد انعقادها.
وإذا شك في حدوث شئ منها وهو لا يعلم بحالته السابقة لم يجز له الدخول في الجماعة حتى يحرز عدمه، وكذلك إذا شك فيه بعد دخوله في الجماعة غفلة، فلا يصح له البقاء على القدوة حتى يحرز عدم ذلك الشئ، فإن لم يحرز عدمه تعين عليه الانفراد.
وإذا شك في وجود واحد منها بعد فراغه من الصلاة وهو يجهل حالته السابقة، فإن علم أنه قد أتى بما يبطل صلاة المنفرد عمدا وسهوا، فعليه إعادة الصلاة على الأحوط، بل على الأقوى في بعض الصور، وإن لم يعلم بأنه أتى بالمبطل بنى على الصحة.
[المسألة 1082] تقدم في المسألة الألف والسابعة والستين أنه ليس من الحائل المانع من صحة الجماعة حيلولة بعض المأمومين دون بعض، ويكفي في صحة قدوة المتأخرين من أهل الصفوف أن يكون المتقدمون منهم مشرفين على الدخول في الصلاة وإن لم يدخلوا بعد فيها، ولا يكفي مطلق التهيؤ لها.
وهو كما لا يمنع من القدوة من حيث كونه حائلا، لا يمنع من القدوة كذلك من حيث كونه بعدا وفاصلا، ولكن لا يترك الاحتياط بالانتظار.
[المسألة 1083] إذا بطلت صلاة أهل الصف المتقدم لعروض بعض المبطلات لصلاتهم، بطلت قدوة من تأخر عنهم من الصفوف، لبعد هؤلاء عن الإمام، ولحيلولة أولئك دونهم، سواء كان أهل الصف المتقدم أنفسهم عالمين ببطلان صلاتهم أم جاهلين به، وإذا شك في بطلان صلاتهم وعدمه بنى على الصحة وصحت القدوة.