[المسألة 939] إذا دخل وقت الصلاة على المكلف ومضى منه مقدار ما يؤدي به المختار صلاته كاملة حاضرا كان أم مسافرا، ومتوضئا كان أم مغتسلا أم متيمما، ولم يؤد الصلاة، ثم عرض له الجنون أو الاغماء أو الحيض أم النفاس وجب عليه قضاء تلك الصلاة بعد الوقت، وتراجع المسألة الثانية والخمسون في أحكام الوقت والمسألة الخمسمائة والحادية والسبعون في أحكام الحائض من كتاب الطهارة فإن فيهما تفصيلا للمقام.
[المسألة 940] إذا طرأ الجنون والاغماء على المجنون المغمى عليه بسبب اختياري لهما فالأحوط لزوم قضاء الصلاة عليهما، وأما الحائض والنفساء فالظاهر سقوط القضاء عنهما وإن كان سبب حدوث الحيض أو النفاس بفعلهما اختيارا.
[المسألة 941] يجب على المرتد إذا عاد إلى الاسلام أن يقضي ما فاته من الصلوات في أيام ردته، سواء كان ارتداده عن فطرة أم عن ملة.
[المسألة 942] يجب على المخالف إذا استبصر أن يقضي ما تركه من الصلاة قبل استبصاره وبعده ويجب عليه أن يقضي ما أتى به قبل استبصاره على خلاف مذهبه وإن كان موافقا لمذهبنا على الأحوط ولا يجب عليه قضاء ما أتى به على وفق مذهبه.
وإذا استبصر في أثناء الوقت وكان قد صلى الفريضة على وفق مذهبه، فالأحوط له إعادة هذه الصلاة، فإن لم يعدها فالأحوط قضاؤها.
[المسألة 943] يجب قضاء الصلاة على من شرب المسكر أو المخدر ففاتته الصلاة