في صلاته ركعة كانت صلاته باطلة للزيادة على الأربع البنائية، وإن كان بالفعل شاكا بين الأربع والخمس.
[المسألة 930] إذا شك في الاتيان بركن من أركان الصلاة بعد أن تجاوز موضعه ودخل في غيره، فكان حكمه المضي في صلاته وعدم الالتفات إلى الشك، ولكنه نسي فأتى بالركن المشكوك فيه، كانت صلاته باطلة، نعم إذا انكشف له الخلاف، فعلم أنه لم يأت بالركن أولا وأن اتيانه به كان في موضعه كانت الصلاة صحيحة.
[المسألة 931] إذا علم بعد قيامه للركعة اللاحقة أنه قد ترك سجدة من الركعة السابقة فهنا صور.
(الصورة الأولى): أن يعلم أنه قبل القيام قد جلس بقصد الجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية بعد جلوسه فقام عنها، وفي هذه الصورة يجوز له أن يهوي من قيامه إلى السجدة المنسية من غير أن يجلس، فإنه قد أتى بالجلوس الواجب بين السجدتين.
(الصورة الثانية): أن يعلم أنه لم يأت بالجلوس أصلا بعد السجدة، بل نهض من سجوده فقام للركعة وفي هذه الصورة يجب عليه الجلوس أولا ليحصل الجلوس الواجب بين السجدتين، ثم يسجد السجدة المنسية، فإذا سجد من غير أن يجلس عامدا، بطلت صلاته، وإذا فعل ذلك ناسيا فلا شئ عليه.
(الصورة الثالثة): أن يعلم أنه قد جلس بعد السجدة بقصد جلسة الاستراحة بعد السجدتين ثم قام وعليه في هذه الصورة أن يجلس أولا ثم يسجد.
[المسألة 932] الجزء الذي يقع في غير محله من الصلاة لا يكون الدخول فيه دخولا في الغير، فإذا شك في الجزء المتقدم عليه بعد الدخول فيه لم يكن ذلك