له أن يتشهد قبل القيام، فإذا أتم الصلاة أتى بصلاة الاحتياط لشكه، ثم أتى بقضاء التشهد، وسجد له سجدتي السهو.
وكذلك الحكم إذا كان قائما فشك بين الثلاث والأربع وعلم بأنه لم يتشهد في صلاته، فيبني على الأربع ويتم صلاته فإذا فرغ منها أتى بصلاة الاحتياط ثم بقضاء التشهد ثم بسجود السهو.
[المسألة 927] إذا علم بعد الفراغ من صلاة العصر أنه قد صلى الظهرين تسع ركعات، ولم يدر أن الركعة الزائدة كانت في الظهر أم في العصر، وجب عليه أن يأتي بفريضة رباعية يقصد بها ما في ذمته من إحدى الفريضتين، وإذا علم بذلك قبل التسليم من صلاة العصر حكم بصحة صلاة الظهر ووجب عليه أن يعيد العصر.
وإذا عرض له مثل ذلك في العشاءين فعلم بأنه صلاهما ثماني ركعات ولم يدر أن الركعة الزائدة كانت في أي الفريضتين، فإن كان ذلك بعد الفراغ من صلاة العشاء وجبت عليه إعادة الفريضتين معا وإذا كان قبل التسليم من صلاة العشاء صحت صلاة المغرب ووجبت عليه إعادة العشاء.
[المسألة 928] إذا أعاد المصلي صلاة المغرب احتياطا أو نسيانا، ثم علم قبل أن يتم الثانية منهما، بأنه قد زاد ركعة في إحدى الصلاتين، فيجوز له أن يكتفي بالأولى منهما لقاعدة الفراغ ويرفع اليد عن الثانية، ويجوز له أن يتم الصلاة الثانية، فيعلم بأنه قد أتى بمغرب صحيحة، أما الأولى وأما الثانية، وليس ذلك من الشك في ركعات المغرب فتكون باطلة، بل هو شاك في أنها مغرب تامة الركعات أو هي لغو إذا كانت الأولى هي التامة وكانت الثانية هي الزائدة.
[المسألة 929] إذا شك في صلاته بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع، ثم سها فزاد