مرة، كما ذكرناه على ما في رواية الكافي وبعض نسخ الفقيه، ومع الواو مرة أخرى، فيقول كما في التهذيب: (بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) ثم يرفع رأسه ويسجد مرة ثانية ويقول فيها ما تقدم، ثم يجلس ويتشهد بالتشهد الخفيف المتعارف وهو أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد) ووصفه بالخفيف بلحاظ خلوه من الزيادات المندوبة في تشهد الصلاة، ثم يسلم ويكفي في التسليم أن يقول: السلام عليكم.
[المسألة 914] لا يجب التكبير لسجود السهو ولا لرفع الرأس منه، والأحوط أن يراعى فيه جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من شرائط الصلاة كالطهارة من الحدث والخبث وستر العورة والاستقبال وترك جميع المنافيات، وأن تجتمع فيه شرائط السجود وواجباته من وضع جميع المساجد وطهارة موضع الجبهة وأن يكون مما يصح السجود عليه، وأن لا يكون أرفع من موقف المصلى أو أخفض منه بأكثر من أربع أصابع، والطمأنينة في السجود والانتصاب والطمأنينة بين السجدتين، بل لا يخلو بعض ذلك من قوة.
[المسألة 915] لا يجب سجود السهو حتى يعلم بتحقق سببه فإذا شك في وجود السبب الموجب لم يجب السجود.
[المسألة 916] إذا علم بوجوب السجود عليه ثم شك هل أتى به أم لا، وجب عليه أن يأتي به، وإن طالت المدة، بل لا يترك الاحتياط حتى إذا شك فيه بعد خروج الوقت.
[المسألة 917] إذا علم بوجوب سجود السهو عليه، ثم انقلب علمه شكا لم يجب عليه السجود.