من الشك بعد التجاوز، فيجب عليه أن يأتي بالشئ المشكوك فيه، ومثال ذلك أن ينسى التشهد في الركعة الثانية فيقوم للركعة الثالثة، فإن هذا القيام في غير محله، فإذا شك وهو قائم في السجود قبله، وجب عليه أن يرجع ويأتي بالسجدة المشكوكة ولم يكن ذلك من الشك بعد التجاوز.
[المسألة 933] إذا علم بعد قيامه للركعة بأنه ترك إحدى السجدتين قطعا، وشك هل أنه أتى بالسجدة الأخرى أم لم يأت بها، وجب عليه أن يعود لتدارك السجدة المنسية فإذا جلس وجب عليه أن يأتي بكلتا السجدتين المتيقنة منهما والمشكوكة ولا تجب عليه إعادة الصلاة.
[المسألة 934] إذا كان الانسان كثير الشك، فإنما يجري حكم كثرة الشك في الشك البسيط، فلا يعتني به كما تقدم بيانه، ولا يجري حكم كثرة الشك مع العلم الاجمالي وإن كان شاكا أيضا. ومثال ذلك أن يعلم اجمالا وهو في حال القيام بأنه قد ترك أما السجدة أو التشهد من الركعة التي قام عنها، فيجب عليه أن يعود فيأتي بالسجدة والتشهد معا، وإن كان كثير الشك، أو يعلم اجمالا بعد دخوله في الركوع بأنه قد ترك أما السجدة أو التشهد، فيجب عليه أن يمضي في صلاته فإذا أتمها وجب عليه أن يأتي بقضاء السجدة وقضاء التشهد، وأن يسجد للسهو لما في ذمته من نسيان أحدهما، وإن كان كثير الشك.
[المسألة 935] إذا علم اجمالا بأنه قد ترك إما السجدة أو التشهد، فإن كان ذلك قبل أن يفوت موضع تداركهما وجب عليه أن يرجع فيأتي بالسجدة والتشهد معا ويتم صلاته على الترتيب.
وإذا كان ذلك بعد أن فات موضع التدارك وجب عليه أن يمضي في صلاته، ثم يأتي بقضائهما معا بعد الصلاة وأن يسجد للسهو لما في ذمته من نسيان أحدهما.