بقراءة أو تسبيح أو ذكر، ولا يجب السجود لهما إذا لم يتلبس معهما بذلك.
[المسألة 905] (السابع): إذا علم اجمالا بأنه إما زاد أو نقص في صلاته وكانت الزيادة والنقيصة غير مبطلتين.
[المسألة 906] لا يجب السجود لكل زيادة ونقيصة في الصلاة على الأقوى، في غير مورد العلم الاجمالي المتقدم ذكره وإن كان الأحوط استحبابا ذلك، ولا تصدق الزيادة على المستحبات.
[المسألة 907] يجب تعدد سجود السهو إذا تعدد السبب الذي يوجبه، سواء كان السبب من نوع واحد أم من أنواع متعددة، ومثال تعدد السبب من نوع واحد، أن ينسى سجدتين أو أكثر من كل ركعة سجدة، أو يقوم في موضع القعود مرات متعددة في صلاته مع التلبس بالقراءة أو الذكر في كل مرة، فيجب عليه سجود السهو لكل سجدة في المثال الأول، ولكل قيام في المثال الثاني ومثال تعدد السبب من أنواع: أن ينسى سجدة وتشهدا ويشك بين الأربع والخمس في صلاة واحدة فيجب عليه سجود السهو لكل واحد منها.
[المسألة 908] الكلام الواحد موجب واحد إذا كان عن سهو واحد وإن كان طويلا، وإذا تعدد السهو تعدد الموجب، ومثال ذلك أن يتكلم ساهيا ثم يتذكر، ثم يسهو ثانيا فيستمر بكلامه الأول، وهكذا فعليه لكل مرة سجود.
[المسألة 909] إذا ترك السجدة أو التشهد وقام ساهيا، وتذكر ذلك قبل دخوله في الركوع وجب عليه أن يعود فيأتي بالسجدة أو التشهد ويتم صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو مرة واحدة للقيام الزائد، وإن كان قد أتى