[المسألة 890] يجب تقديم صلاة الاحتياط على قضاء الأجزاء المنسية إذا اتفقا للمكلف في صلاة واحدة، وإن كان فوت الأجزاء متقدما على الشك الذي أوجب عليه صلاة الاحتياط، ويجب تقديم الاحتياط كذلك على سجود السهو إذا اتفقا له، وإن كان موجب سجود السهو متقدما وإذا وجب على المكلف قضاء الأجزاء وسجود السهو فالأحوط تقديم قضاء الأجزاء على السجود.
[المسألة 891] إذا علم بوجوب قضاء السجدة أو التشهد عليه، ثم انقلب علمه شكا لم يجب عليه القضاء، سواء كان انقلاب اعتقاده شكا في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها.
[المسألة 892] إذا وجب عليه قضاء أحدهما، وشك هل أنه أتى بقضاء ما عليه أم لا، وجب عليه الاتيان به إذا كان الشك في الوقت، وكذلك إذا كان بعد الوقت على الأحوط.
[المسألة 893] إذا تردد في الفائت منه بين الأقل والأكثر، بنى على الأقل.
[المسألة 894] إذا علم أنه نسي بعض أفعال الصلاة، وشك هل أنه سجدة أو تشهد فيلزمه قضاؤه أو غيرهما من الأجزاء غير الركنية فلا يجب، لم يجب عليه القضاء ولا سجود السهو.
[المسألة 895] إذا شرع في نافلة أو فريضة، ثم تذكر أن عليه قضاء سجدة أو تشهد، تعين عليه قطعها والآتيان بالقضاء.
[المسألة 896] إذا وجب عليه قضاء سجدة أو تشهد من صلاة الظهر وضاق وقت