كان ما أتى به باطلا وإذا قصدها على نحو تعدد المطلوب كان ما أتى به نافلة مطلقة.
[المسألة 873] تقدم في فصل الشك في عدد الركعات: إن الظن في الركعات بحكم العلم، فعلى المكلف إذا ظن بالعدد أن يعمل على ظنه ولا احتياط عليه سواء كان في الصلاة الثنائية أم الثلاثية أم الرباعية، وفي الأولتين منها أم الأخيرتين، إلا إذا كان الظن موجبا للبطلان، فالأحوط فيه أن يأتي بعمل الشك ثم يعيد الصلاة، وتراجع المسألة الثمانمائة والثامنة.
وتقدم الاشكال في رجوع الشاك في عدد الركعات من الإمام أو المأموم إلى الظان به منهما وبيان الاحتياط في ذلك في المسألة الثمانمائة والحادية والستين.
وتقدم في فصل الشك في الصلاة وأفعالها، أن الظن في الأفعال بحكم الشك، فيجب على الظان فيها أن يأتي بعمل الشك، فإذا ظن الفعل أو الترك وكان في محل الشئ المشكوك وجب عليه أن يأتي به، وإذا كان بعد التجاوز عنه مضى في صلاته ولم يلتفت، إلا إذا كان الظن اطمئنانيا فعليه أن يتم الصلاة وفق اطمئنانه ثم يعيدها، إذا كان عمله مخالفا لقاعدة الشك في المحل أو التجاوز وتراجع المسألة السبعمائة والثالثة والتسعون.
وتقدم أيضا أن الظن بالاتيان بالصلاة أو بعدم الاتيان بها بحكم الشك في ذلك، فإذا ظن بأحدهما وهو في الوقت وجب عليه أن يأتي بالصلاة، وإذا كان بعد خروج الوقت بنى على أنه قد أتي بالصلاة ولم يلتفت.
[المسألة 874] يصح الاعتماد على شهادة البينة العادلة في أفعال الصلاة وفي عدد ركعاتها وفي احراز شروطها، كالطهارة من الحدث أو الخبث، والقبلة، والوقت.