وكذلك إذا زاد فيها ركنا عامدا، وإذا زاد فيها ركنا ساهيا، ففي البطلان وعدمه اشكال ولا يترك الاحتياط.
[المسألة 868] إذا نسي جزءا من أجزاء النافلة وتذكره قبل أن يدخل في ركن بعده رجع إلى ذلك الجزء المنسي فأتى به وبما بعده على الترتيب كما في الفريضة، سواء كان الجزء المنسي ركنا أم غيره، وإذا تذكره بعد أن دخل في ركن بعده ففي الرجوع إليه اشكال ولا يترك الاحتياط.
[المسألة 869] إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا من صلاة النافلة، فلا يترك الاحتياط بقضائهما بعد التسليم، ولا يترك الاحتياط بسجود السهو إذا فعل ما يوجبه في النافلة.
[المسألة 870] إذا زاد في النافلة ركعة ولو سهوا بطلت، وكذلك إذا شك فيها بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين، ثم تذكر أنها ثلاث.
[المسألة 871] إذا ظن في عدد ركعات النافلة، فالأحوط له أن يعمل فيها على ظنه ما لم يكن موجبا للبطلان بل لا يخلو من قوة.
[المسألة 872] إذا شرع في بعض النوافل التي قد جعلت لها في الشريعة كيفية مخصوصة أو حددت في قراءتها سورة خاصة أو آيات معينة، أو تكرار سور أو آيات مخصوصة أو نحو ذلك من الخصوصيات ونسي تلك الكيفية أو تلك السورة المحددة، رجع إليها وتداركها إذا لم يفت موضع تداركها، فإذ فات موضع ذلك لم تتحقق له تلك الصلاة المعينة فإن هو أرادها فلا بد له من الإعادة.
وإذا كان قد قصد في نيته امتثال تلك النافلة الخاصة على نحو التقييد