والطمأنينة والآتيان بالشهادتين والصلاة على محمد وآل محمد بالصيغة المتعارفة في تشهد الصلاة.
[المسألة 881] يجب في قضاء السجدة والتشهد نية البدلية عن الجزء المنسي، وتجب المبادرة إليهما بعد التسليم، فلا يجوز على الأحوط أن يفصل ما بينهما وبين الصلاة بما ينافيها، نعم لا بأس بالفصل القليل بالدعاء والذكر ونحوه مما يجوز ايقاعه في الصلاة إذا لم يناف الفورية العرفية، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب [المسألة 882] إذا فصل ما بين قضاء السجدة أو التشهد وبين الصلاة بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث واستدبار القبلة، كفاه أن يأتي بهما وإن كان الأحوط استحبابا أن يعيد الصلاة بعد ذلك وكذلك الحكم في ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا، كالتكلم والقهقهة إذا أتي بهما عامدا، ولا يضره إذا وقع ذلك منه سهوا، وهذا إذا كانت السجدة أو التشهد من غير الركعة الأخيرة، وقد تقدم حكمهما إذا كانا منها.
[المسألة 883] لا يترك الاحتياط في أن يسجد للسهو إذا أتى بما يوجب سجود السهو في أثنائهما أو قبل الاتيان بهما.
[المسألة 884] إذا أتى بقضاء التشهد بعد الصلاة، ونسي أن يأتي ببعض أجزائه، فإن تذكر ذلك قبل أن يأتي بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا تدارك ما نسي منه فأتى به، وإن تذكره بعد ما أتى بالمبطل وكان ذلك من التشهد الأخير فالأحوط له إعادة التشهد ثم إعادة الصلاة، وإذا كان من التشهد الأول كفاه أن يعيد التشهد خاصة.
[المسألة 885] إذا أتى بقضاء السجدة بعد الصلاة ونسي أن يأتي فيها بالذكر أو