(الصورة الثالثة): أن يختلف الإمام والمأمومون في شكهم ويكون بينهم قدر مشترك يجتمعون فيه، ومثال ذلك أن يشك الإمام بين الاثنتين والثلاث، ويشك المأمومون بين الثلاث والأربع فالثلاث هي القدر المشترك بين الجميع أو يشك أحدهما بين الثلاث والأربع ويشك الآخر بين الأربع والخمس، فتكون الأربع هي القدر المشترك بينهم، ولا يترك الاحتياط في أن يرجعوا إلى القدر المشترك المذكور فيتموا الصلاة ثم يعيدوها بعد الاتمام.
وكذلك إذا اختلف الإمام مع المأمومين في الشك واختلف المأمومون ما بينهم، فتجب عليهم مراعاة الاحتياط، وإذا حصل الظن لبعضهم عمل بموجب ظنه.
[المسألة 865] (السادس): إذا شك الانسان في عدد ركعات النافلة تخير فيها بين أن يبني على الأقل، وهو أفضل، وأن يبني على الأكثر فيتم صلاته ولا شئ عليه، وإذا كان الأكثر مفسدا للنافلة بنى على الأقل، ولا فرق في الحكم بين أن تكون النافلة ذات ركعة واحدة كالوتر، أو ذات ركعتين كأكثر النوافل، أو رباعية كصلاة الأعرابي.
ولا يختلف هذا الحكم في النافلة إذا أصبحت واجبة بنذر أو عهد أو يمين، ولا يلحق هذا الحكم الفريضة إذا عرض لها وصف النفل كالفريضة المعادة جماعة، أو المعادة للاحتياط المستحب والفريضة التي يتبرع بقضائها عن الغير، ولا يلحق صلاة الصبي ولا صلاة الطواف والعيد المستحبين على الأقرب.
[المسألة 866] حكم الشك في أجزاء النافلة هو حكم الشك في أجزاء الفريضة، فإذا شك في الشئ منها وهو في محله أتى به، وإذا شك فيه بعد ما تجاوزه ودخل في غيره لم يلتفت إلى شكه.
[المسألة 867] إذا ترك ركنا من أركان النافلة بطلت، سواء كان عامدا أم ساهيا