ببعض ما يجب في السجود ما عدا وضع الجبهة لم تجب إعادة القضاء وإن كان أحوط [المسألة 886] إذا وجب على المكلف قضاء سجدات متعددة من الصلاة، وكانت السجدات من غير الركعة الأخيرة، كفاه أن يأتي بقضائها واحدة بعد واحدة حتى يتم عدد السجدات المنسية ولا يشترط التعيين في النية إنها الأولى أو الثانية، ثم سجد بعدها للسهو لكل سجدة منها وإذا كانت إحدى السجدات المنسية من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التسليم، قدمها على الأحوط وأتى بما بعدها من تشهد وتسليم كي يحصل الترتيب، ثم قضى بقية السجدات المنسية ثم سجد للسهو لكل واحدة من السجدات الأولى ومن التشهد الزائد وسجد للسهو لما في ذمته من السجدة الأخيرة أو التسليم في غير موضعه، وإذا كان ذلك بعد أن فعل المنافي أعاد الصلاة. وكذلك الحكم إذا تعدد نسيان التشهد فيقدم التشهد الأخير على النهج المذكور في السجدة سواء بسواء.
[المسألة 887] لا تجب مراعاة الترتيب في قضاء الأجزاء المنسية من الصلاة، فيصح له أن يقضي اللاحق في الفوت قبل السابق وإن كانت مراعاة الترتيب أحوط استحبابا.
[المسألة 888] إذا علم المصلي بأنه نسي أما سجدة أو تشهدا لم يعلم بالمنسي منهما على التعيين، وجب عليه أن يحتاط بقضائهما معا.
[المسألة 889] إذا علم بأنه نسي السجدة ولكنه شك هل أنه ذكرها في موضعها من الصلاة فتداركها قبل الفوت أم لا، فالأحوط لزوم قضائها بل لا يخلو من قوة وكذلك الحكم في التشهد.