[المسألة 863] إذا شك الإمام في عدد الركعات وكان بعض المأمومين متيقنا بالعدد وكان بعضهم شاكا فيه رجع الإمام إلى المتيقن منهم.
وأما البعض الآخر الشاك منهم، فإن حصل له الظن عمل به اعتمادا على ظن نفسه لا على ظن غيره، وإن لم يحصل له الظن بشئ فالأحوط له أن ينوي الانفراد في صلاته ويعمل عمل الشك، وإذا هو لم ينفرد، فلا بد له من أن يعمل على وفق شكه بعد الاتمام فيعيد الصلاة إذا كان مقتضى شكه الإعادة كما إذا كان شكه في الثنائية أو الثلاثية أو الأولتين من الرباعية.
ويعيد الصلاة أيضا إذا كان الشك في الأخيرتين من الرباعية وكان عمل الإمام لا يطابق البناء على الأكثر، ومثال ذلك أن يكون الشك بين الثلاث والأربع وكان عمل الإمام بعد رجوعه إلى المتيقن على البناء على الأقل، فعلى المأموم الشاك أن يعيد الصلاة إذا أتمها مع الإمام ولم ينو الانفراد. وإذا عمل الإمام على البناء على الأكثر، كان على المأموم بعد أن يتم الصلاة أن يأتي بصلاة الاحتياط.
[المسألة 864] إذا شك الإمام والمأمومون في عدد الركعات ولم يكن بينهم من يعلم بعددها، فللمسألة صور تجب مراعاتها.
(الصورة الأولى): أن يتحد الشك بين الجميع، ومثال ذلك أن يشكوا جميعا بين الثلاث والأربع مثلا دون اختلاف، فيجب على الجميع أن يعملون عمل هذا الشك، فيبنوا على الأربع، ويأتوا بعد التسليم بصلاة الاحتياط.
(الصورة الثانية): أن يختلفوا في شكهم بحيث لا يكون بينهم قدر مشترك، ومثال ذلك أن يشك الإمام بين الاثنتين والثلاث، ويشك المأمومون بين الأربع والخمس، والحكم أن يعمل كل واحد منهم عمل شكه الخاص به.