ولا تبطل الصلاة إذا التفت ساهيا إلى ما لا يبلغ حد اليمين أو اليسار وإن كان التفاته ببدنه كله، وحتى إذا أتى ببعض أفعال الصلاة أو أقوالها في حال انحرافه، ولا تبطل الصلاة إذا التفت بوجهه إلى ما لا يبلغ إلى الخلف وإن كان عامدا، إذا هو لم يأت في حال التفاته بشئ من أفعال الصلاة أو أقوالها، نعم يكره ذلك مع العمد.
[المسألة 671] (الثالث): كل فعل يمحو صورة الصلاة في نظر المتشرعة، سواء كان الفعل كثيرا أم قليلا، كالوثبة، والعفطة، والرقص، والقفزة، وكذلك السكوت الطويل إذا محا صورة الصلاة فتبطل الصلاة إذا أتى المكلف بشئ من ذلك في صلاته متعمدا، ويشكل الحكم بالبطلان إذا صدر منه ساهيا، ولا يترك الاحتياط باتمام الصلاة ثم إعادتها.
ولا تبطل الصلاة بالفعل غير الماحي لصورة الصلاة وإن كان كثيرا، ولا بالسكوت غير الماحي للصورة وإن كانا مفوتين للموالاة العرفية بين أفعال الصلاة، وقد تقدم ذكر ذلك في المسألة الستمائة والثانية والأربعين.
[المسألة 672] الظاهر أن الاتيان بالصلاة في أثناء الصلاة، من الفعل الماحي لصورة الصلاة الأولى، فإذا تعمد الانسان فعل ذلك بطلت الصلاتان معا، وإذا فعله ساهيا لم تبطل الصلاتان فإذا كانت إحداهما مضيقة الوقت وجب عليه أن يتمها، فإذا هو مضى فيها بطلت الأخرى، وإذا كانت الفريضة الثانية منهما مرتبة على الأولى، وجب عليه أن يتم الأولى، فإذا هو مضى فيها بطلت الثانية.
وإذا كانت الفريضتان موسعتين في الوقت، ولم يكن بينهما ترتيب، تخير في أن يتم أيتهما شاء فإذا مضى فيها بطلت الأخرى، وستأتي لذلك أمثلة في فصل صلاة الآيات، وفي فصل صلاة الاحتياط إذا عرض له أحد الشكوك.