[المسألة 652] تستحب إطالة القنوت في الصلاة، فقد روي عنهم (ع) أفضل الصلاة ما طال قنوتها، ويتأكد ذلك في صلاة الوتر، ويستحب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية والاخفاتية سواء كان المصلي منفردا أم إماما أم مأموما، على أن لا يسمع الإمام صوته.
[المسألة 653] يستحب للمكلف أن يكبر قبل القنوت وأن يرفع يديه بالتكبير كما سبق في نظائره، فإذا وضع يديه بعد التكبير رفعهما للقنوت.
وقد نسب إلى الأصحاب قده أنه يستحب له أن يرفع كفيه في القنوت حيال وجهه وأن يبسطهما، ويجعل باطنهما إلى السماء، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الابهامين، وأن يكون نظره في حال القنوت إلى كفيه، ولم أقف في النصوص على ما أفادوا، فإذا أتى به المكلف فليأت به برجاء المطلوبية.
[المسألة 654] يكره له أن يرفع يديه في القنوت حتى يجاوز بهما رأسه، ويكره أن يمسح بهما وجهه ورأسه وصدره بعد وضعهما من قنوت الفريضة، ويستحب له ذلك في قنوت النافلة وبعد رفع اليد في الدعاء في غير الصلاة.
[المسألة 655] ليس للمصلي أن يأتي بالقنوت جالسا في حال الاختيار كما تقدم في المسألة الثلاثمائة والثالثة والتسعين، فإذا فعل ذلك عامدا لم يأت بوظيفة القنوت وعليه أن يتم صلاته ثم يعيدها على الأحوط، وإذا فعل ذلك ساهيا وتذكره قبل الدخول في الركوع فالأحوط له أن يأتي بالقنوت قائما برجاء المطلوبية ثم يركع، وإذا تذكره بعد الدخول في الركوع أتم صلاته ولا شئ عليه، وهذا إذا لم يحصل له خلل في ركن كما إذا أتى بالركوع جالسا.
[المسألة 656] إذا نذر القنوت في الصلاة انعقد نذره، وأصبح القنوت واجبا عليه