ومن أي شئ حكم الشارع بأن له حكم النجاسة كالرطوبة التي تخرج بعد البول أو بعد المني وقبل الاستبراء منهما، وكأحد أطراف الشبهة المحصورة للنجاسة المعلومة بالاجمال، وليراجع أول الفصل العاشر من كتاب الطهارة والمسألة المائة والسابعة والخمسين منه.
[المسألة 564] العاشر: أن يأتي بالذكر على النهج العربي في الحروف والكلمات والحركات والسكنات والموالاة بين الحروف وبين الكلمات على حد ما تقدم في ذكر الركوع وفي القراءة.
[المسألة 565] الجبهة هي الموضع المستوي ما بين الجبينين، وما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين، ويكفي أن يضع على الأرض منها ما يصدق بوضعه مسمى السجود وإن كان أقل من الدرهم، ولا يشترط أن يكون هذا المقدار متصلا أو مجتمعا، نعم يعتبر أن لا يكون متباعد الأجزاء فيكفي السجود على السبحة من الطين غير المطبوخ وعلى الحصى المتصل بعضها ببعض إذا وقع عليها من الجبهة ما يصدق به مسمى السجود.
[المسألة 566] يعتبر في السجود أن تباشر الجبهة الشئ الذي يسجد عليه، فإذا كان على الجبهة أو على الشئ ما يمنع من ذلك لم يكف السجود عليه، حتى الوسخ إذا تراكم على التربة أو الشئ الذي يسجد عليه، فأصبح حائلا دون وصول الجبهة إليه فلا بد من إزالته إذا أراد السجود عليه وإذا كان قليلا لا يعد حائلا فلا مانع من السجود، وكذلك إذا كانت المواضع الخالية من الحائل متفرقة غير متباعدة نظير ما تقدم في السجود على الحصى فلا بأس بالسجود عليه.
وإذا تدلى الشعر على الجبهة فحال بينها وبين موضع السجود وجب رفع الشعر حتى يحصل القدر الواجب من السجود، وإذا سجد على