[المسألة 518] يجب رفع الرأس بعد الفراغ منه حتى ينتصب قائما، فإذا ترك القيام بعد الركوع عامدا وسجد بطلت صلاته.
[المسألة 519] تجب الطمأنينة في القيام بعد الركوع، فإذا تركها عامدا بطلت صلاته.
[المسألة 520] لا يجب وضع اليدين على الركبتين في الركوع فإذا تركه عامدا لم تبطل صلاته وإن كان الأحوط استحبابا عدم تركه.
[المسألة 521] إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه واحتاج إلى الاعتماد على شئ وجب عليه أن يعتمد وينحني بالمقدار الواجب، فإذا هو لم يستطع ذلك حتى مع الاعتماد أتى بالقدر الممكن من الانحناء وهو قائم، ولا يصح له مع ذلك أن يركع وهو جالس، وإن أمكنه وهو جالس أن يأتي بالركوع التام.
فإذا عجز عن الانحناء أصلا وهو قائم وجب عليه أن يصلي قائما مع الركوع جالسا ويتم صلاته كذلك، ثم يعيد الصلاة قائما مع الايماء في حال القيام إلى الركوع، وعليه أن يغمض عينيه في حال الايماء إلى الركوع على الأحوط.
وإن لم يمكنه الانحناء حتى جالسا ومعتمدا، صلى قائما وأومأ للركوع برأسه، وضم إليه تغميض العينين على الأحوط.
وإذا عجر عن الايماء غمض عينيه وجعل ذلك ركوعا ثم فتح عينيه وجعل ذلك رفعا من الركوع وأتى بالذكر الواجب في حال الايماء أو في حال غمض العينين.
[المسألة 522] إذا أتى بالركوع جالسا أو موميا له وهو قائم أو منحنيا بالانحناء