[المسألة 610] يجب في سجود التلاوة السجود على المساجد السبعة كما في سجود الصلاة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وأن يكون مسجد الجبهة مساويا لموضع قدمه أو يكون أرفع منه أو أخفض بما لا يزيد على أربع أصابع على الأحوط في جميع ذلك.
وتجب فيه النية وإباحة المكان وأن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه عرفا.
[المسألة 611] ليس في سجود التلاوة تكبير افتتاح ولا تشهد بعده ولا تسليم، ولا يشترط فيه ستر العورة ولا طهارة البدن والثياب من الخبث، ولا سائر صفات الساتر التير تعتبر في ثياب المصلي ولا يجب فيه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة، ولا تشترط فيه الطهارة من الحدث، فيجب السجود على الجنب والحائض وكل محدث بالحدث الأكبر أو الأصغر إذا تحقق لهم سبب الوجوب، ويستحب لهم في مواضع الاستحباب.
[المسألة 612] الأحوط في سجود التلاوة أن يأتي ببعض صور الذكر المنصوصة ولو بما يقوله المصلي في سجود الصلاة.
ومما ورد فيه أن يقول: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير.
أو يقول: إلهي آمنا بما كفروا وعرفنا منك ما أنكروا وأجبناك إلى ما دعوا، إلهي العفو العفو.
أو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
ويستحب التكبير لرفع الرأس منه.