الطين فلصق بجبهته فلا بد من إزالته للسجدة الثانية، ولا يمنع التراب اليسير الذي لا يعد حائلا، ولا اللون الذي لا يكون جرما، ولا يعتبر في غير الجبهة من المساجد أن يباشر الأرض أو الشئ الذي يسجد عليه.
[المسألة 567] المسجد في الكفين هو باطنهما، فيجب وضعه في السجود مع القدرة ولا يكفي وضع ظاهرهما إلا مع الضرورة، فيجزي وضعه حين ذاك، وإذا لم يمكنه وضع باطن الكفين ولا ظاهرهما كمن قطع كفه انتقل إلى الأقرب فالأقرب إلى الكف، كالمعصم والزند والذراع والمرفق والعضد، والأحوط وضع جميع الكفين في السجود مع الاختيار ولا يكفي المسمى أو الأصابع، فضلا عن رؤوس الأصابع أو ضم أصابع الكف والسجود عليها.
[المسألة 568] الركبة هي مجمع عظمي الساق والفخذ، والمسجد من الركبتين هو ظاهرهما ويكفي وضع المسمى منه ولا يجب الاستيعاب، ولا يجزي السجود على أحد جانبي الركبة اختيارا ولا على باطنهما إذا أمكن ذلك.
[المسألة 569] الأحوط أن يضع طرفي الابهامين من الرجلين في السجود ولا يتعين ذلك، فله أن يسجد على أي جزء من الأنملة العليا من الابهام وعلى ظاهر الابهام وباطنه وإذا قطع ابهام رجله سجد على ما بقي منه، فإذا استؤصل الابهام كله سجد على سائر أصابعه، وإذا قطعت جميع أصابعه، سجد على موضع الابهام من قدمه.
[المسألة 570] الواجب في السجود على المساجد السبعة هو أن يضعها على المواضع بمقدار يصدق معه السجود ويحصل التمكن والاستقرار، وهذا هو المقدار الواجب من الاعتماد على الأعضاء السبعة في السجود، ولا يجب