[المسألة 560] السادس: أن تبقى المساجد في مواضعها حتى يتم الذكر في كل واحدة من السجدتين فإذا رفع بعض المساجد حال الذكر أو في أثنائه وكان عامدا بطلت صلاته، وإذا رفع ما عدا الجبهة من المساجد ساهيا وتذكر قبل رفع رأسه وجب عليه أن يضع المساجد في مواضعها ويعيد الذكر، وإذا رفع جبهته فقد فات موضع التدارك، فعليه أن يتم صلاته ولا شئ عليه وإذا وضع جبهته ليتدارك الذكر بطلت صلاته.
ولا مانع من أن يرفع غير الجبهة من مساجده السبعة عن الأرض في غير حال الذكر وإن كان عامدا، فإذا أراد أن يشرع في الذكر وضعها في مواضعها إلى أن يتم الذكر.
[المسألة 561] السابع: أن يكون موضع جبهة المصلي في سجوده مساويا لموقفه أو يكون أرفع منه أو أخفض بما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة، وهذا إذا كانت الأرض مستوية، ويغتفر التفاوت بينهما إذا كانت الأرض منحدرة انحدارا تدريجيا من موضع السجود إلى موقف المصلي أو بالعكس، وإن زاد على المقدار المذكور.
ولا يضر أن يرتفع بعض المساجد الأخرى غير الجبهة على موقف المصلي أو ينخفض عنه بأكثر من ذلك وإن كانت الأرض مستوية ما لم يخرج به السجود عن مسماه عرفا، ولا يضر أن يرتفع بعض المساجد على بعض أو ينخفض عنه حتى الجبهة إلا إذا خرج عن مسمى السجود.
[المسألة 562] الثامن: أن يضع المصلي جبهته على الأرض أو على ما تنبته، بشرط أن لا يكون مما يأكله الانسان أو يلبسه عادة، وقد تقدم بيان ذلك في الفصل العاشر من هذا الكتاب.
[المسألة 563] التاسع: أن يكون موضع الجبهة في السجود طاهرا من النجاسة والمتنجس