[المسألة 542] يستحب للمصلي أن يكبر للركوع وهو منتصب قبل أن يهوي له، وقد ذكرنا في المسألة الأربعمائة والسادسة عشرة أن موضع التكبير المستحب هو حال الانتصاب قبل الركوع أو السجود أو بعد السجود، فإذا أتى به في حال الهوي أو حال النهوض فقد أتى به في غير محله ولا يجوز تعمد ذلك، ولا تبطل به الصلاة، فإذا شاء التكبير في حال الهوي أو حال النهوض فليكن بقصد مطلق الذكر لا بقصد التكبير للركوع أو السجود.
[المسألة 543] يستحب له أن يرفع اليدين بالتكبير، وقد تقدم بيانه في فصل تكبيرة الاحرام.
[المسألة 544] يستحب له أن يضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويمكنهما من عيني الركبتين وأن يضع اليد اليمني على الركبة اليمنى أولا، ثم يضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى، وإن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق ركبتيها.
[المسألة 545] يستحب له أن يرد ركبتيه إلى خلفه وأن يسوي ظهره في ركوعه بحيث لو صبت عليه قطرة ماء لاستقرت في مكانها، وأن يمد عنقه ويجنح بمر فقيه ويكون نظره بين قدميه.
[المسألة 546] يستحب أن يقول قبل الذكر الواجب: (اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وأنت ربي، خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر)، وأن يكرر التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وقد تقدم استحباب إطالة الذكر،