[المسألة 578] إذا اقتضت التقية أن يسجد المكلف على الصوف أو القطن أو غيرهما مما لا يصح السجود عليه بحيث لا تتأدى التقية إلا بذلك، صح له السجود عليه وأجزأه، ولا يجب عليه التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر وإن كان ممكنا.
وإذا وجد المندوحة في المكان نفسه بحيث أمكن له السجود في موضع منه مفروش بالحصى مثلا أو الحصر، أو البواري وجب عليه اختيار ذلك.
[المسألة 579] إذا نسي سجدة واحدة أو نسي السجدتين معا وقام للركعة اللاحقة، وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب عليه الرجوع فيأتي بالسجدة المنسية أو السجدتين ويتم صلاته، ثم يسجد للسهو للقيام الزائد إذا تلبس معه بقراءة أو تسبيح، وإذا لم يقرأ في قيامه ولم يسبح لم يجب عليه سجود السهو وإن كان الاتيان به أحوط.
وإذا نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته، فإذا أتمها قضى السجدة المنسية ثم سجد سجدتي السهو لنسيانها على الأحوط.
وإذا نسي السجدتين معا وتذكرهما بعد الدخول في الركوع بطلت الصلاة، وإذا نسي السجدة الواحدة، أو السجدتين من الركعة الأخيرة وتذكر بعد التسليم، ففيها تفصيل سنتعرض له في مبحث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله تعالى.
[المسألة 580] لا تصح الصلاة على الشئ الذي لا تستقر المساجد عليه في السجود كالرمل الناعم وصبرة الطعام وبيدر التبن وكدس القطن المندوف، والتراب الذي لا تتمكن الجبهة أو المساجد عليه عند السجود، وإذا استقرت المساجد عليه بعد الوضع التمكين صحت صلاته عليه، مع مراعاة شروط موضع الجبهة. ويجب أن يراعى حال الاستقرار