أن يأتي بالذكر إذا لم يكن قد أتى به في المرة الأولى، ثم يرفع رأسه، ويسجد للثانية ويتم صلاته ثم يعيدها على الأحوط وإذا ارتفعت جبهته قهرا وأمكنه أن يتحفظ عن وقوعها على الأرض مرة ثانية، رفع رأسه من السجدة وأتم الصلاة ثم أعادها على الأحوط.
[المسألة 575] إذا حرك بعض مساجده عن موضعه في حال الذكر حركة تنافي الاستقرار في المسجد وكان عامدا فالأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها، وإذا كان ساهيا أعاد الذكر على الأحوط، وإذا تذكر بعد رفع رأسه من السجود فلا شئ عليه، ولا فرق بين المساجد في ذلك حتى ابهام الرجل، وحتى أصابع الكف، ولا تضر الحركة القليلة والمسجد ثابت في موضعه.
[المسألة 576] إذا كانت في جبهة المصلي قرحة أو نحوها تمنعه من السجود، فإن كانت لا تستوعب الجبهة كلها وجب عليه السجود على الموضع السليم منها، ولو بأن يحفر حفيرة فيضع الموضع السليم من الجبهة على الأرض، وإذا استوعبت القروح الجبهة كلها سجد على جبينه الأيمن على الأحوط فإن لم يقدر سجد على جبينه الأيسر، فإن لم يستطع ذلك سجد على ذقنه، فإن تعذر عليه وضع جزءا من وجهه على الأرض: الأنف أو الخد أو غيرهما، فإن لم يقدر أومأ إلى السجود مع الانحناء الممكن، ووضع شيئا على جبهته أو وجهه مع الامكان ليسجد عليه.
[المسألة 577] إذا لم يستطع الانحناء للسجود وجب عليه أن ينحني بالمقدار الممكن له ويرفع ما يسجد عليه إلى جبهته ووضع سائر المساجد في مواضعها.
وإذا لم يقدر على الانحناء مطلقا أومأ برأسه للسجود ورفع ما يسجد عليه إلى جبهته ووضع سائر المساجد في مواضعها مع الامكان، فإن لم يقدر أومأ برأسه وغمض عينيه ورفع شيئا يضعه على جبهته فإن لم يقدر كفاه الايماء المجرد مع غمض العين.