وقد ذكر المشهور استحباب الختم على الوتر، ويستحب أن يصلي على محمد وآله بعد الذكر أو قبله.
[المسألة 547] يستحب أن يقول بعد قيامه من الركوع وانتصابه: سمع الله لمن حمده، وأن يقول الحمد لله رب العالمين، ويقول: الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله رب العالمين وأن يجهر بها صوته، وأن يرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع.
[المسألة 548] يكره للمصلي أن يطأطأ رأسه في ركوعه بحيث يكون أخفض من جسده، أو يرفع رأسه بحيث يكون أعلى من جسده.
[المسألة 549] تقدم أنه يستحب للراكع أن يجنح بيديه، ولذلك فلا ينبغي له أن يضم يديه إلى جنبيه، وقد مر أيضا أنه يستحب له أن يضع كفيه على ركبتيه، فلا ينبغي له أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين الركبتين.
[المسألة 550] ورد في بعض النصوص لا قراءة في ركوع ولا سجود، إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة، فينبغي ترك قراءة القرآن في الركوع.
[المسألة 551] يكره للمصلي أن يدخل يديه تحت ثيابه ويلاصق بهما جسده، وظاهر الحديث عدم اختصاص الكراهة بحال الركوع بل تشمل جميع أحوال الصلاة.
[المسألة 552] ما ذكرناه في أحكام الركوع من واجبات ومستحبات ومكروهات وغيرها لا يختص بركوع الفريضة ولا اليومية، بل هو شامل لمطلق