القاء ثقل البدن عليها، وإن كان الأحوط استحبابا ذلك، ولا تجب المساواة بين الأعضاء في الاعتماد، ويجوز له أن يشارك معها غيرها من الأعضاء كالذراع وأصابع القدمين.
[المسألة 571] إذا سها المكلف فوضع جبهته على موضع مرتفع لا يصدق معه السجود عرفا لارتفاعه، فالأحوط له أن يرفع جبهته ثم يضعها على موضع يتحقق معه السجود ويصح عليه ولا يجر جبهته جرا.
وإذا وضعها على موضع مرتفع يصدق معه السجود عرفا، ولكنه لا يغتفر شرعا لأنه يزيد على أربع أصابع من موقفه، فالأحوط أن يجر جبهته جرا حتى يضعها على موضع يجوز السجود عليه، ولا يرفع جبهته ثم يضعها لاحتمال زيادة السجدة إذا رفعها، وإذا لم يمكنه جر جبهته، فالأحوط له أن يرفع رأسه ويأتي بالسجدة ويتم صلاته ثم يعيدها.
[المسألة 572] إذا وضع جبهة ساهيا على موضع لا يصح السجود عليه وجب على الأحوط أن يجرها إلى ما يصح السجود عليه ولا يرفعها ثم يضعها عليه لأنه يستلزم احتمال زيادة السجدة.
وإذا لم يتمكن من جر الجبهة رفع رأسه على الأحوط وأتى بالسجدة وأتم صلاته ثم أعادها، من غير فرق بين أن يلتفت في أثناء الذكر أو بعد اتمامه، وإذا لم يلتفت إلى سهوه إلا بعد رفع رأسه من السجود صحت صلاته والأحوط استحبابا إعادتها.
[المسألة 573] يجوز للمكلف إذا وضع جبهته على ما يصح السجود عليه أن يجرها إلى موضع آخر أفضل من الأول مثلا أو أحوط، أو يكون السجود عليه أرفق بالمصلي، ولا يبتدئ بالذكر حتى تستقر الجبهة وتحصل الطمأنينة.
[المسألة 574] إذا سجد المصلي فارتفعت جبهته عن الأرض قهرا ثم عادت، فعليه