والركوع ركن من أركان الصلاة، فإذا تركه المصلي عامدا أو ساهيا بطلت صلاته وكذلك إذا زاده عمدا أو سهوا، وتستثنى من ذلك زيادته في صلاة الجماعة للمتابعة على ما سيأتي تفصيله في مبحث صلاة الجماعة.
[المسألة 515] الركوع هو الانحناء إلى الإمام بمقدار يصل مجموع أصابع اليد ومنها الابهام إلى الركبتين بحيث يمكن للمصلي أن يضع أطراف أصابعه كلها على ركبتيه إذا أراد، فيجب على المكلف أن ينحني في صلاته بالمقدار المذكور، ولا يكفيه الانحناء أقل من ذلك، ويجب أن يكون انحناؤه بقصد الخضوع لله، والأحوط استحبابا أن يكون بمقدار تصل راحتاه إلى الركبتين، ولا يكفي أن ينحني إلى أحد جانبيه أو يرفع ركبتيه وينزل عجيزته حتى تصل كفاه إلى ركبتيه، وإذا كان المكلف غير مستوي الخلقة في طول يديه أو طول ساقيه أو قصر اليدين، أو الساقين وجب عليه أن ينحني بمقدار ما ينحني مستوى الخلقة.
[المسألة 516] يجب في الركوع الذكر، والأحوط للمكلف أن يختار التسبيح، ويتخير بين أن يأتي بتسبيحة واحدة كبرى، وهي: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو ثلاث صغريات، وهي: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويكفيه غير ذلك من الذكر كالتكبير والتهليل والتحميد، وإذا أتى بشئ من ذلك فلا بد وأن يكون بقدر ثلاث تسبيحات صغريات أو أكثر، فيقول مثلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو الحمد لله ثلاثا.
[المسألة 517] تجب الطمأنينة في الركوع حتى يتم الذكر الواجب، فإذا تركها عامدا بطلت صلاته والأحوط لزومها في الذكر المندوب، وإذا تركها فيه عامدا أثم ولم تبطل صلاته على الظاهر، ولا تجب الطمأنينة في ما يأتي به بقصد الذكر المطلق