[المسألة 538] إذا تحرك المصلي مضطرا أو مقهورا في حال الركوع حتى خرج عن الاستقرار وجب عليه أن يترك الذكر الواجب في تلك الحال حتى يستقر، وإذا أتى بالذكر عامدا قبل الاستقرار والطمأنينة بطلت صلاته، وإذا أتى به في تلك الحال ساهيا أو مقهورا فالأحوط إعادته بعد أن يستقر، ويأتي به بقصد الاحتياط والقربة.
[المسألة 539] لا تضر الحركة اليسيرة التي لا تنافي الاستقرار والطمأنينة عرفا، ولا تضر حركات أصابع اليد أو أصابع الرجل.
[المسألة 540] إذا انحنى المصلي حتى بلغ أول حد الركوع وأتى بالذكر الواجب مطمئنا، ثم ازداد انحناءا حتى ساوى ظهره أو زاد عليه لم يضره ذلك، سواء أتي بذكر مندوب أم لا، ولا يكون ذلك من زيادة الركوع، وكذلك العكس، كما إذا انحنى حتى ساوى ظهره وأتى بالذكر الواجب ثم رجع إلى أول حد الركوع وأطال الذكر.
وإذا انحنى بمقدار الركوع وأتى بالذكر، ثم ارتفع قليلا حتى خرج عن حد الركوع عرفا ثم رجع إلى حد الركوع فالأحوط إعادة الصلاة.
[المسألة 541] إذا شك في أن لفظ العظيم بالظاء، أو بالضاد، لم يجز له أن يأتي بالذكر على الوجهين، والأحوط له أن يترك التسبيحة الكبرى ويأتي بثلاث صغريات أو بمطلق الذكر.
ويجوز له أن يختار أحد الوجهين فيأتي به متقربا لاحتمال أنه هو المطلوب، ثم يفحص بعد فراغه من الصلاة فإذا تبين له أن ما أتى به مطابق للواقع صحت صلاته، وإذا ظهر أنه غلط أعاد الصلاة، وقد تقدم نظيره في القراءة.