بالتأخير فإذا أخر السجود عامدا أثم ووجب عليه السجود فورا وهكذا، وإذا نسي السجدة أتى بها عند تذكره وإن طالت المدة.
[المسألة 604] إذا قرأ آية السجود أو سمعها وهو ساجد في غير الصلاة، وجب عليه أن يرفع رأسه من سجوده ثم يسجد للتلاوة، ولا يكفيه أن يستمر في سجوده بقصدها، ولا يكفيه أن يجر جبهته إلى مكان آخر بقصدها.
[المسألة 605] إذا سمع آية السجدة وهو في صلاة الفريضة أومأ للسجود وأتم صلاته ثم سجد لها بعد الفراغ من الصلاة على الأحوط.
[المسألة 606] لا يجب السجود على المكلف إذا سمع همهمة قارئ الآية ولم يميز نطقه بكلمات الآية وحروفها.
[المسألة 607] لا يجري الحكم لترجمة الآية في لغة أخرى وإن كانت مطابقة، فلا يجب السجود لقراءة الترجمة أو سماع قراءتها، ولا يجب السجود لقراءة ما يرادف كلمات الآية في العربية وإن طابقت جميع مفرداتها.
[المسألة 608] يكفي أن ينوي السجود قبل وضع الجبهة أو مقارنا له، ولا يجب أن تكون النية قبل الهوي للسجود.
[المسألة 609] إذا وجب عليه سجود التلاوة مرارا، كفاه أن يسجد بقصد الامتثال، فإذا رفع رأسه من السجدة، سجد الثانية، ولا يجب عليه أن ينتصب من السجدة الأولى أو يرفع مساجده عن الأرض، وهكذا حتى يتم العدد الذي وجب عليه من السجود، ولا يكفيه أن يستمر في سجوده وإن تعددت منه النية والذكر أو رفع غير الجبهة من المساجد.