[المسألة 506] إذا نوى أن يأتي بالقراءة في الركعة، فله أن يعدل عن القراءة إلى التسبيح قبل الشروع فيها، وكذلك العكس، وإذا شرع في القراءة أو في التسبيح بعد القصد إليه، فالأحوط أن لا يعدل عنه إلى الآخر.
[المسألة 507] إذا نوى أن يقرأ الحمد فسبق لسانه إلى التسبيح من غير قصد، فالأقوى عدم الاجتزاء به، فعليه أن يقرأ الحمد، أو يعيد التسبيح بعد العدول بالنية إليه، وكذلك إذا قصد التسبيح فسبق لسانه إلى القراءة.
[المسألة 508] إذا شرع في الفاتحة أو في التسبيح من غير قصد تفصيلي، فإن كان قاصدا لأحدهما على نحو الاجمال كفاه ذلك وصحت صلاته، وإن كان غافلا بحيث لا يدري ماذا يفعل لم يجزه ذلك، وعليه أن يختار أحدهما ويأتي به.
[المسألة 509] إذا اعتقد المصلي أنه في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته فقرأ الحمد ثم تذكر بعد اتمامها أنه في الثالثة أو الرابعة، فإن قصد بقراءته الحمد امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه كانت صلاته صحيحة ولم تجب عليه إعادة القراءة أو التسبيح إذا كان قبل الركوع، وإذا قصد بقراءته امتثال الأمر في الركعة الأولى أو الثانية على نحو التقييد بطلت صلاته.
وكذلك الحكم إذا اعتقد أنه في الركعتين الأخيرتين، فاختار القراءة ثم تذكر أنه في الأولتين فإن قصد بالقراءة امتثال الأمر المتوجه إليه بها صحت صلاته ولم يعد القراءة، وإذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه في الأخيرتين على وجه التقييد بطلت صلاته.
[المسألة 510] إذا اعتقد أنه في الأخيرتين من صلاته فقرأ التسبيحات ثم تذكر أنه