لا تزيد على ذلك، بخلاف الرجل فإنه تستحب له الزيادة فيه حتى يتساوى ظهره كما سيأتي.
[المسألة 529] الواجب في ذكر الركوع أن يأتي بتسبيحة واحدة كبرى مرة واحدة، أو بثلاث تسبيحات صغريات، أو بمقدارهن من مطلق الذكر على ما تقدم في المسألة الخمسمائة والسادسة عشرة ويستحب أن يأتي بالكبرى ثلاثا، ويستحب التثليث في مطلق الذكر بأن يأتي بالمقدار الواجب منه ثلاث مرات، وتستحب إطالة الذكر بالزيادة على ذلك، وفي صحيح أبان بن تغلب: دخلت على أبي عبد الله (ع) وهو يصلي، فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة.
[المسألة 530] لا يجب عليه إذا كرر التسبيح في الركوع والسجود أن يقصد الوجوب في الأول أو غيره والاستحباب في الباقي.
[المسألة 531] لا يجوز للمكلف أن يشرع في الذكر الواجب حتى يصل إلى حد الركوع وحتى يطمئن ويستقر في ركوعه، وإذا أتى بالذكر أو بشئ منه قبل ذلك كان باطلا، وإذا كان متعمدا في ذلك بطلت صلاته، وإذا كان ساهيا وجبت عليه إعادة الذكر مع الطمأنينة والاستقرار، وإذا كان ساهيا ولم يتذكر إلا بعد رفع رأسه من الركوع فلا شئ عليه.
وكذلك الحكم إذا نهض من الركوع قبل اتمام الذكر، بحيث أتمه في حال نهوضه، فتكون صلاته باطلة مع تعمد ذلك، وإذا كان ساهيا ولم يخرج في نهوضه عن حد الركوع وجب عليه العود إلى الركوع وإعادة الذكر مع الطمأنينة والاستقرار، وإذا لم يلتفت حتى رفع رأسه وخرج عن حد الركوع فلا شئ عليه.
[المسألة 532] إذا كان لا يستطيع الاستقرار حال الركوع بمقدار أداء الذكر لمرض