وكذلك الحكم إذا تذكر وهو في السجدة الأولى أنه لم يركع أو بعد أن أتم السجدة الأولى ورفع رأسه منها، فيجب عليه أن يقوم منتصبا ثم يركع عن قيام ويتم صلاته، وإذا تذكر ذلك بعد أن دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته.
[المسألة 527] إذا هوى المصلي من قيامه بقصد الركوع ثم نسيه في أثناء الهوي ونزل إلى السجود، فهنا صور تجب مراعاتها.
(الصورة الأولى): أن يطرأ له النسيان قبل أن يصل في انحنائه إلى حد الركوع، وحكمه في هذه الصورة أن ينتصب قائما ثم يركع بعد القيام ويتم صلاته.
(الصورة الثانية): أن يحصل له نسيان الركوع بعد أن يصل إلى حده، ثم يهوي بنية السجود ولكنه حين تذكر لم يخرج بعد عن حد الركوع، فيجب عليه أن يبقى في حد الركوع ويطمئن في ركوعه ويأتي بالذكر الواجب، ثم يرفع رأسه ويتم صلاته.
(الصورة الثالثة): أن يصل إلى حد الركوع وهو بنية الركوع، ثم ينسى بعد ذلك ويهوي حتى يخرج عن حد الركوع، سواء دخل في السجدة أم لم يدخل، وفي هذه الصورة يكون قد حصل منه الركوع آنا ما، ولكنه نسي الطمأنينة والذكر في الركوع، فيجب عليه أن ينتصب قائما بقصد الرفع من ركوعه ثم يسجد ويتم صلاته.
(الصورة الرابعة): أن يحدث له نسيان الركوع عند وصوله إلى الحد، ومعنى ذلك أن الركوع لم يتحقق منه، فيجب عليه أن ينتصب قائما ثم يركع بعد قيامه ويتم ركوعه وصلاته، ولا إعادة عليه في جميع هذه الصور، ولكن الاحتياط حسن على كل حال.
[المسألة 528] الأحوط إن انحناء المرأة في الركوع كانحناء الرجل فيه، فالواجب منه أن يكون بمقدار تصل أطراف أصابعها إلى ركبتيها، ولكن المرأة