[المسألة 500] من لا يقدر على أن يأتي بالتسبيح على الوجه الصحيح تتعين عليه قراءة الحمد إذا كان قادرا عليها، فإن لم يتمكن أتى من التسبيحات بالقدر الممكن منها، فإن عجز أتى بالذكر المطلق.
[المسألة 501] من نسي قراءة الفاتحة في الركعتين الأولتين من صلاته لم تتعين عليه قراءتها في الأخيرتين على الأقوى، بل يتخير بين القراءة والتسبيح كغيره من المكلفين، وإن كان الأحوط له استحبابا أن يختار القراءة.
[المسألة 502] الأقوى أن القراءة في الأخيرتين أفضل من التسبيح لإمام الجماعة، وأن التسبيح أفضل من القراءة، للمأموم، وأنهما متساويان في الفضل للمصلي المنفرد.
[المسألة 503] يجب على المصلي الاخفات في الأخيرتين سواء اختار القراءة فيهما أم التسبيح على الأحوط، وسواء كان إماما أم منفردا، ويستحب له الجهر بالبسملة إذا اختار القراءة وقد تقدم ذكر هذا قريبا.
[المسألة 504] إذا أجهر بالقراءة أو بالتسبيح عامدا بطلت صلاته، وإذا أجهر جاهلا أو ناسيا صحت صلاته ولم تجب عليه إعادة ما قرأ وإن تذكر قبل الركوع وإذا تذكر في أثناء القراءة أو التسبيح صح ما مضى منه وأخفت في الباقي.
[المسألة 505] لا يجب التوافق بين الركعتين الأخيرتين في القراءة أو التسبيح، فيجوز له أن يقرأ في إحدى الركعتين ويسبح في الأخرى، ولا يجب التساوي بينهما في التسبيح إذا اختاره، فله أن يأتي في إحداهما بالتسبيحات الأربع ويأتي في الثانية بالتسع.