[المسألة 487] يستحب التدبر في معاني ما يقرأه من الآيات والاتعاظ بها، (وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار).
كما في رواية ابن أبي عمير.
[المسألة 488] تستحب السكتة بعد الفراغ من قراءة الحمد، والسكتة بعد الفراغ من قراءة السورة وقبل التكبير للركوع أو للقنوت.
[المسألة 489] يستحب للمصلي إذا فرغ من قراءة الحمد أن يقول: الحمد لله رب العالمين، سواء كان إماما أم منفردا، وكذلك يستحب للمأموم إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة، بل وكذلك يستحب للمأموم إذا قرأ خلف الإمام.
ويستحب للمصلي إذا فرغ من سورة التوحيد أن يقول: كذلك الله ربي، مرة، أو مرتين، أو ثلاثا. أو يقول كذلك الله ربنا ثلاثا، سواء كان إماما أم منفردا، ولم يرد استحباب ذلك في المأموم إذا فرغ الإمام من قراءة السورة، ويستحب له إذا فرغ من سورة الجحد أن يقول:
الله ربي وديني الاسلام، ثلاثا، أو يقول ربي الله وديني الاسلام.
[المسألة 490] يستحب أن تكون القراءة في صلاة الصبح بعم يتساءلون، وهل أتى، وهل أتاك، ولا أقسم بيوم القيامة وما ضاهاها من السور، وأن تكون في صلاة الظهر والعشاء بسورة الأعلى والشمس، وما أشبههما، وأن تكون في صلاة العصر والمغرب بسورة التوحيد وإذا جاء والتكاثر والزلزلة ونحوها.
[المسألة 491] يستحب أن يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية في كل من صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر من