غير التام، ثم استطاع الركوع من قيام بعد رفع الرأس من ركوعه، فإن كان الوقت ضيقا وجب عليه أن يتم صلاته ولم تجب عليه إعادة ركوعه، بل لم يجز له ذلك، والأحوط له القيام للهوي منه إلى السجود، ويأتي به برجاء المطلوبية، وإذا كان الوقت واسعا وجبت عليه إعادة الصلاة.
[المسألة 523] حد الركوع في حال الجلوس هو أن ينحني الجالس بمقدار انحنائه في حال قيامه، وأدنى مراتب الركوع في الجلوس هو أدنى مراتبه في القيام، وأفضله في حال الجلوس هو أفضله في حال القيام وهو أن ينحني حتى يتساوى ظهره ويمد عنقه وإن لم يساو مسجده كما في حال القيام.
[المسألة 524] الركوع بجميع مراتبه التي تقدم بيانها ركن من أركان الصلاة، فإذا زاده في الصلاة أو نقصه عمدا أو سهوا بطلت صلاته، سواء كان ركوعه بالانحناء غير التام أم بالايماء وغمض العينين، أم كان حكمه الركوع من جلوس.
[المسألة 525] يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، ويكفي القصد الاجمالي الحاصل من استمرار النية في ابتداء الصلاة، فإذا انحنى المصلي ليتناول من الأرض شيئا، أو ليضع عليه شيئا أو نحو ذلك لم يكن ذلك ركوعا ولم تبطل به الصلاة، فإذا رفع رأسه بعد انحنائه وأتم قراءته أو تسبيحه أو قنوته ركع، وإذا كان قد أتمها قبل انحنائه وجب عليه أن ينتصب ثم يركع ليحصل القيام المتصل بالركوع.
[المسألة 526] إذا هوى المصلي إلى السجود وتذكر قبل أن يضع جبهته على الأرض أنه لم يركع، وجب عليه أن ينتصب قائما ثم يركع ويتم صلاته، وإذا قام منحنيا حتى ركع من غير أن ينتصب بطلت صلاته.