نفسه قبل أن يصلها فعليه أن يعيد الكلمة، إلا أن يكون الفصل قليلا لا ينافي الوصل عرفا فيكتفي بها.
[المسألة 469] لا يجوز الفصل بين حروف الكلمة الواحدة بحيث تخرج بسبب الفصل عن كونها كلمة واحدة وتبطل قراءة الكلمة بذلك، سواء كان عامدا أم ساهيا أم مضطرا، وإذا كان عامدا في ذلك بطلت الصلاة، وإذا كان ساهيا أو غالطا أو مضطرا أعاد الكلمة وما بعدها.
[المسألة 470] وتجب الموالاة كذلك بين الجار والمجرور وبين حرف التعريف ومدخوله، بل وبين المضاف والمضاف إليه وبين الموصوف وصفته، وبين المبتدأ وخبره، والفعل وفاعله ونحو ذلك مما يتعلق بعضه ببعض بحيث لا يجوز الفصل فيه بأجنبي، فإذا فصل ما بينها ساهيا أو غالطا أعاد قراءة تلك الجملة وما بعدها، وإذا كان عامدا أعاد قراءة الجملة وأتم الصلاة ثم أعادها على الأحوط وجوبا.
[المسألة 471] الأحوط أن يختار المكلف في القراءة ما يتداوله غالب المسلمين من القراءات وإن كان الأقوى عدم تعيين ذلك، فيجوز له أن يقرأ بما يوافق إحدى القراءات المعروفة، ولا يكفي أن يقرأ بما يخالف القراءات المعروفة وإن كان موافقا للنهج العربي.
[المسألة 472] يحسن اتباع علماء التجويد في ما ذكروه من المحسنات من إمالة واشباع وتفخيم وترقيق في بعض الحروف، ومن اظهار أو اخفاء في التنوين والنون الساكنة ونحو ذلك، ولا تجب مراعاة شئ منه.
[المسألة 473] إذا اتصلت القراءة بعضها ببعض تولدت في الغالب بعض الكلمات المهملة، ويحصل ذلك من الحاق آخر الكلمة بأول ما بعدها، وهذا