[المسألة 478] لا ريب في أن سورة الفلق وسورة الناس من القرآن، وتجوز قراءتهما في الصلاة الفرائض منها والنوافل.
[المسألة 479] إذا شك القارئ في اعراب كلمة أو بنائها، أو شك في بعض حروفها، أو شك في كلمة ان - مثلا - هل هي مفتوحة الهمزة أو مكسورتها، أو شك في بعض كلمات الآية أو في تقدم بعض الكلمات على بعض وتأخرها، لم يجز له أن يكرر الآية على الوجهين، بل يجب عليه أن يتعلم، ويجوز له أن يختار أحد الوجهين فيقرأ به في صلاته، ويتقرب به لاحتمال إنه القرآن الصحيح، ثم يفحص بعد الفراغ من صلاته، فإذا تبين له أن ما أتى به مطابق للواقع صحت صلاته، وإذا تبين له إنه غلط، وجبت عليه إعادة الصلاة.
[المسألة 480] إذا أراد المصلي وهو في حال القراءة أو الذكر أن يتقدم من مكانه أو يتأخر أو يتحرك أو ينحني لبعض الأغراض التي تقتضي ذلك، وجب عليه أن يدع القراءة في حال تحركه حتى يستقر ويطمئن، فإذا استقر استمر في قراءته، ولا يضر بذلك تحريك اليد أو الأصابع وكذلك الحكم في التسبيح أو القراءة في الأخيرتين.
[المسألة 481] إذا تحرك مضطرا أو مقهورا في حال قراءته حتى خرج عن الاستقرار فالأحوط له لزوما بعد أن يستقر أن يعيد ما قرأه في حال تحركه وعدم استقراره، وكذلك في تسبيح الأخيرتين.
[المسألة 482] إذا سمع ذكر النبي (ص) استحب له أن يصلي عليه، ولا ينافي ذلك الموالاة المعتبرة في صحة الصلاة، فلا تبطل صلاته بذلك، نعم قد تنافي الموالاة في الآية كما إذا فصلت الصلاة على النبي بين المضاف والمضاف