[المسألة 446] تتخير المرأة في الصلاة الجهرية بين الجهر والاخفات وإن سمعها الأجنبي إلا إذا كان في مقام الريبة والتلذذ، ويجب عليها الاخفات في الصلاة الاخفاتية.
وإذا أجهرت في موضع يجب فيه الاخفات جرى فيها ما تقدم بيانه في حكم الرجل فتعذر حيث يعذر الرجل وتبطل صلاتها حيث تبطل صلاته.
[المسألة 447] الجهر هو أن يظهر جوهر الصوت في القراءة، والاخفات هو أن يقرأ ولا يظهر جوهر صوته، نعم يشكل الاكتفاء إذا ظهر به الصوت كالمبحوح الشديد البحة، أما البحة الخفيفة فالظاهر تحقق الاخفات معها.
[المسألة 448] لا يجوز الافراط في الجهر بحيث يكون خارجا عن المعتاد كالصياح وتبطل الصلاة إذا فعل ذلك.
[المسألة 449] تقدم في المسألة الثلاثمائة والثامنة والسبعين: إن القراءة لا تتحقق حتى ينطق بالكلمات بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ويكفي التقدير إذا وجد المانع أو كان غير صحيح السمع وهذا هو أدنى مراتب الاخفات، فلا يجزي ما هو أقل من ذلك لعدم صدق القراءة، وعدم صدق الاخفات، ولا يجزي إذا كان يسمع بعض الكلمات أو بعض الحروف ولا يسمع بعضها.
[المسألة 450] لا يتأدى الجهر في القراءة الجهرية حتى يجهر في جميع الكلمات والحروف وفي أواخر الآيات، فتجب المحافظة على ذلك ولا يعتنى بالمسامحة العرفية.