والعشاء، ويجب عليه الاخفات في أولتي الظهر والعصر إلا في يوم الجمعة، فيجب الجهر في صلاة الجمعة ولا يترك الاحتياط به في صلاة الظهر.
[المسألة 441] يستحب الجهر بالبسملة في الظهر والعصر للفاتحة والسورة، وفي ثالثة المغرب، وأخيرتي الظهرين والعشاء إذا اختار فيها القراءة.
[المسألة 442] إذا جهر المصلي عامدا في موضع يجب فيه الاخفات بالقراءة، أو أخفت في موضع يجب فيه الجهر بها بطلت صلاته، وإذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا صحت صلاته، وإذا كان الجاهل مترددا في الحكم فجهر أو أخفت في غير محله برجاء المطلوبية فالأحوط الإعادة.
[المسألة 443] إذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا ثم تذكر ما نسيه أو علم ما جهله وهو في أثناء القراءة أو بعد الفراغ منها وقبل الركوع صح ما مضى من قراءته ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.
[المسألة 444] يعذر الجاهل بالحكم في مسألة الجهر والاخفات، سواء كان جاهلا بوجوب الجهر والاخفات أم كان جاهلا بمعناهما أم كان جاهلا بموضعهما، والمراد بجهل الموضع أن يعلم بوجوب الجهر والاخفات في بعض الفرائض ويجهل الفريضة التي يجبان فيها، فيتوهم إن الصبح مثلا مما يخفت فيه، وإن الظهرين مما يجهر فيه.
[المسألة 445] إذا جهل المأموم بوجوب الاخفات عليه إذا وجبت عليه القراءة، فجهر بها، صحت صلاته على الظاهر وإن كان الأحوط استحبابا له الإعادة.