[المسألة 451] تجوز القراءة في المصحف لغير القادر على الحفظ، بل تجوز حتى للقادر وللحافظ، ويجوز لمن لا يحسن أو لا يحفظ أن يتابع غيره في القراءة ولو بتلقينه آية آية.
[المسألة 452] التمتام والفأفاء ومن يبدل بعض الحروف ببعض ومن لا يقدر على الافصاح ببعض الكلمات أو ببعض الحروف تجب عليه القراءة بما يمكنه، ولا يجب عليه الايتمام في صلاته، نعم هو أحوط كما هو أفضل، وبحكمه من لا يقدر إلا على الملحون ولا يستطيع التعلم.
[المسألة 453] الأخرس الذي لا يستطيع النطق عليه أن يحرك لسانه مع الامكان ويشير بيده إلى ألفاظ القرآن بقدر ما يمكنه ولا يجب عليه الايتمام، وبحكمه من لا يمكنه التلفظ لشلل أو آفة أخرى في لسانه.
[المسألة 454] يجب التعلم على من لا يحسن القراءة إلا إذا تمكن من تأدية الصلاة الصحيحة بالايتمام أو بالمتابعة في القراءة لغيره ولو بالتلقين آية آية فيكفيه ذلك من غير فرق بين الفاتحة والسورة.
[المسألة 455] إذا تعلم بعض الفاتحة وضاق الوقت، وجب عليه أن يقرأ في صلاته ما تعلم من الفاتحة وأن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية منها على الأحوط.
وإذا لم يتعلم من الفاتحة شيئا قرأ من غيرها من القرآن بعدد آيات الفاتحة وبمقدار حروفها على الأحوط وإن لم يحسن من القرآن شيئا سبح الله وكبره وذكره بقدر حروف الفاتحة، على الأحوط كذلك، والأحوط أن يأتي بالتسبيحات الأربع بقدرها.