يجوز، للمصلي أن يبدأ بالتكبيرة قبل أن يتم قيامه ولو بحرف واحد منها، ولا يجوز أن ينحني المأموم للركوع مع الإمام قبل أن يتم تكبيرة احرامه ولو بحرف واحد، وأيهما فعل ذلك بطلت صلاته سواء كان عامدا أم ساهيا، فيجب على المصلي أن يستقر قائما قبل أن يبدأ بالتكبيرة وبعد أن يتمها من باب المقدمة.
[المسألة 392] القيام في حال القراءة وحال التسبيح في الأخيرتين واجب غير ركن كما تقدم ذكره قريبا، وهل هو واجب مستقل في حال القراءة والتسبيح أو هو شرط فيهما، وجهان، ولا يترك الاحتياط، فمن قرأ أو سبح وهو جالس نسيانا، وتذكر بعد أن أتم القراءة أو التسبيح فعليه إعادتهما قائما على الأحوط، وكذلك إذا تذكر في أثنائهما، فعليه أن يستأنفهما من قيام على الأحوط، وإن تذكر ذلك بعد الدخول في الركوع صحت صلاته إذا أتى بالقيام المتصل بالركوع.
[المسألة 393] القيام مستحب في حال القنوت، ومعنى ذلك أنه يجوز ترك القيام بترك القنوت ولكن ليس للمصلي أن يأتي بالقنوت جالسا اختيارا، فإن فعل ذلك عامدا لم يأت بوظيفة القنوت، ولا تبطل الصلاة بذلك ولكن الأحوط استحبابا اتمام الصلاة ثم إعادتها.
[المسألة 394] إذا نسي القراءة أو نسي بعضها حتى ركع لم تبطل صلاته إذا كان ركوعه عن قيام.
[المسألة 395] القيام المتصل بالركوع هو ما يتحقق بعده الركوع بالفعل، ولذلك فلا تتحقق زيادته إلا بزيادة الركوع معه، فإذا نسي القراءة أو نسي بعضها وهوى إلى الركوع ثم تذكر قبل أن يصل في هويه إلى حد الركوع، وجب عليه الرجوع إلى القيام واتمام القراءة ولم تبطل صلاته بذلك، وليس ما أتى به قبل هويه الأول قياما متصلا بالركوع.