وإذا هوى بقصد الركوع وتذكر قبل وصوله إلى حد الركوع أنه قد ركع قبل ذلك، أرسل نفسه إلى السجود ولم تبطل صلاته وليس ما أتى به قبل هويه قياما متصلا بالركوع.
وكذلك القيام في حال تكبيرة الاحرام، فلا تتحقق زيادته إلا بزيادة تكبيرة الاحرام معه، وقد تقدم الاشكال في بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة سهوا في المسألة الثلاثمائة والرابعة والسبعين وإنه لا بد فيها من الاحتياط باتمام الصلاة ثم إعادتها، وهو بذاته حكم زيادة القيام في حال تكبيرة الاحرام.
[المسألة 396] لا تبطل الصلاة بزيادة القيام إذا وقعت سهوا ومثال ذلك أن يقوم في موضع القعود أو ينسى فيقرأ مرة ثانية بعد قراءته الواجبة فيكون ذلك زيادة في القيام كما هي زيادة في القراءة ولا تبطل الصلاة بهما.
[المسألة 397] إذا شك في القيام بعد الدخول في ما بعده لم يعتن بشكه وبنى على وقوع ما شك فيه، كما إذا شك في القيام حال تكبيرة الاحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو في القراءة، وكما إذا شك في القيام حال القراءة بعد الدخول في الركوع، أو شك في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حد الركوع أو شك في القيام بعد الركوع وقد هوى إلى السجود.
[المسألة 398] يجب على المصلي إذا كان قادرا أن ينتصب في قيامه ويعتدل، فتبطل لأنه إذا كان منحنيا في قيامه أو مائلا إلى أحد الجانبين، ويجب أن يكون مستقرا مطمئنا، فلا تصح صلاته إذا كان ماشيا أو مضطربا في قيامه أو متحركا حركة تنافي الطمأنينة والاستقرار، وأن يكون مستقلا على الأحوط فلا يعتمد في قيامه على عصى أو جدار أو غيرهما، وتصح صلاته في جميع ما ذكر إذا كان مضطرا إليه، وتصح صلاته مطرقا برأسه، فلا يجب عليه نصب العنق، نعم يستحب ذلك كما سيأتي في آخر الفصل.