[المسألة 370] ذا كان في صلاة العصر مثلا واعتقد أنه لم يصل الظهر قبلها، فعدل بنيته إلى الظهر وبعد أن أتمها تذكر أنه قد صلى الظهر من قبل، وجب عليه أن يصلي العصر ولم تكفه هذه الصلاة عنها، وهكذا في كل فريضة اعتقد وجوبها فعدل إليها ثم تبين له أنها غير واجبة عليه، فلا تكفي عن الفريضة التي عدل عنها وإن كانت مثلها في عدد الركعات.
[المسألة 371] إذا خرج الانسان إلى السفر في سفينة ونحوها مما يمكن الصلاة فيه، فصلى فيها بنية التمام لأنه لم يخرج بعد عن حد الترخص، فوصل إلى حد الترخص وهو في أثناء الصلاة فإن كان قبل ركوع الثالثة عدل بنيته إلى القصر وأتمها ركعتين وإن دخل في ركوع الثالثة قطع الصلاة وأعادها قصرا.
وإذا كان في رجوعه من السفر ودخل في الصلاة بنية القصر ووصل إلى حد الترخص في أثناء الصلاة عدل إلى التمام.
[المسألة 372] إذا قصد في الصلاة امتثال ما في ذمته وكان يعتقد أنها الظهر، وبعد أن أتمها تذكر أنه قد صلى الظهر من قبل وإن ما في ذمته هي العصر أجزأته صلاته عن العصر، وكذلك العكس فتجزيه صلاته عن الظهر.
[المسألة 373] لا يعتبر في الصلاة أن يقصد أن ما بيده هي الركعة الأولى أو الثانية من الصلاة أو غيرهما، ولا يعتبر في النافلة أن يقصد أن الركعتين اللتين بيده هما الأولتان منها أو ما بعدهما، فإذا توهم أن الركعة التي بيده هي الثانية من الفريضة مثلا وأتم الركعة بهذه النية، وبعد أن أتمها تذكر أنها الأولى صحت ركعته على ما هو الواقع ولم يضره خطاه في الاعتقاد وكذلك العكس.