التمام، ثم بدا له وهو في صلاته أن يترك الإقامة، وجب عليه أن يعدل في صلاته إلى القصر، وإذا تجاوز محل العدول فدخل في ركوع الثالثة فالأحوط له أن يتمها رباعية ثم يعيدها مقصورة.
وإذا كان بعد أن نوى الإقامة قد صلى صلاة رباعية تامة قبل أن يعدل عن نية الإقامة وجب عليه أن يتم في جميع صلواته في ذلك الموضع حتى يسافر منه وسيأتي تفصيل ذلك في فصل نية الإقامة، من صلاة المسافر.
(الثامن): إذا كان المسافر في المواضع التي يتخير فيها بين القصر والتمام فنوى القصر في صلاته، جاز له العدول عنه إلى التمام فيها، وإذا نوى التمام فيها جاز له العدول عنه إلى القصر.
(التاسع): إذا شرع المكلف في صلاة الاحتياط لبعض الشكوك الصحيحة التي تعرض في الصلاة، وتذكر فيها إن صلاته صحيحة لا تحتاج إلى صلاة احتياط، فله أن يعدل بها إلى نافلة.
[المسألة 368] إذا شرع في قضاء فريضة فائتة ثم علم أن الفريضة الحاضرة قد تضيق وقتها، لم يجز له العدول إليها، بل يجب عليه ابطال ما بيده واستيناف الفريضة الحاضرة.
[المسألة 369] إذا عدل من صلاة إلى صلاة أخرى حيث لا يصح له العدول، فإن لم يفعل بعد العدول شيئا صح له أن يرجع بالنية إلى صلاته الأولى، وإن أتى بعد عدوله ببعض أفعال الصلاة وكان عامدا في فعله بطلت الصلاتان معا، وكذلك إذا كان ساهيا، وقد أتى بعد عدوله بركوع أو سجدتين، فتبطل الصلاتان، وإن كان ساهيا ولم يزد ركنا رجع بنيته إلى صلاته الأولى وأعاد الأفعال التي أتى بها بعد العدول وأتم الصلاة، والأحوط إعادتها بعد الاتمام.