[المسألة 315] إنما يكتفي المكلف بما سمع من الأذان أو الإقامة إذا كان ما سمعه تاما غير ناقص وقد سمع جميع الفصول، فلا يكتفي به إذا كان ناقصا، أو كان تاما ولم يسمع المكلف منه جميع الفصول.
[المسألة 316] إذا كان الأذان الذي سمعه ناقصا، جاز للسامع أن يتم ما نقص منه ويكتفي به لصلاته، وهذا هو المورد الذي دل النص الصحيح عليه، ويشكل التعدي في الحكم إلى الإقامة إذا كانت ناقصة أو إلى الأذان والإقامة إذا كانا تامين ولكن المكلف لم يسمع بعض فصولهما، فالأحوط في هذه الموارد أن يأتي بهما تامين برجاء المطلوبية.
[المسألة 317] إنما يكتفي بسماع أذان الغير وإقامته إذا لم يحصل فصل طويل بينه وبين الصلاة بحيث تفوت به الموالاة، وإنما يكتفي به إذا كان السامع قاصدا به الصلاة من أول الأمر، فإذا قصد الصلاة بعد أن سمع الأذان والإقامة أو بعد أن سمع بعضهما أشكل الحكم بالاكتفاء بسماعهما، فالأحوط أن يأتي بالأذان والإقامة برجاء المطلوبية بل لا يخلو من وجه.
[المسألة 318] الأحوط عدم اكتفاء الرجل بسماع أذان المرأة وإقامتها وإن لم يكن أذانها ولا سماع الرجل لها على الوجه المحرم، وتكتفي المرأة بسماع أذان الرجل وإقامته وتكتفي بسماع أذان المرأة وإقامتها.
[المسألة 319] يستحب في الأذان أن يكون المؤذن متطهرا من الحدث قائما مستقبلا، من غير فرق بين أذان الاعلام وأذان الصلاة وقد تقدم في المسألة المائتين والسادسة والتسعين أنه يشترط في الإقامة الطهارة والقيام وأن اعتبار الاستقبال فيها أحوط.