[المسألة 114] الثامن من أنواع النجاسات: الكافر.
والمراد به من لم يعترف بالألوهية، أو بالتوحيد أو بالرسالة أو بالمعاد، وإن لم ينكرها ومن الكافر من أنكر ما علم ثبوته بالضرورة من الدين، وهو عالم بكونه ضروريا بحيث يعود انكاره لذلك الضروري إلى إنكار الرسالة.
وهو نجس بجميع أقسامه من غير فرق بين الكافر الأصلي والمرتد وحتى الكتابيين على الأحوط فيهم احتياطا لا يترك.
[المسألة 115] ولد الكافر يتبعه في النجاسة سواء كان من حلال أم من زنا، نعم إذا أسلم الولد بعد بلوغه أو قبله وكان عاقلا مميزا حكم بطهارته.
[المسألة 116] إذا كان أحد الأبوين مسلما تبعه الولد في الطهارة إذا كان من الحلال بل حتى إذا كان من الزنا ما دام الولد غير مميز، فإذا صار الولد عاقلا مميزا ولم يعترف بالاسلام فالحكم بطهارته مشكل، ولعل الأقوى النجاسة، وإن كان كلا الأبوين مسلمين.
[المسألة 117] الخارجي والناصبي نجسان، وكذلك الغالي إذا رجع غلوه إلى الشرك بالله أو إلى إنكار ذاته تعالى، أو رجع إلى إنكار أحد ضروريات الاسلام مع الالتفات إلى كونه ضروريا، ولا يحكم بنجاسة المجسمة، ولا المجبرة، ولا القائلين بوحدة الوجود إذا هم التزموا بأحكام الاسلام، ولا بنجاسة سائر فرق المسلمين، ولا سائر فرق الشيعة إلا إذا ثبت نصبهم وعداؤهم لبعض أئمة أهل البيت (ع).
[المسألة 118] الانسان الذي يشك في أنه مسلم أو كافر لا يحكم بنجاسته، ولكن لا تجري عليه سائر أحكام الاسلام.